تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وأرسلها مع غيره (¬1) إلى ربها فحاضت معه في الطريق، فإنه لا يقربها حتى يستبرئها، وقاله في المدونة. وقال أشهب: يجزئه حيضتها في الطريق، أو عند الوكيل، ولا استبراء (¬2) من سوء الظن (¬3).

qأو (¬4) بموت سيد، وإن استبرئت أو انقضت عدتها، وبالعتق، واستأنفت إن استبرئت، أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة، وإن تأخرت، أو أرضعت، أو مرضت، أو استحيضت ولم تميز، فثلاثة أشهر، كالصغيرة، واليائسة. ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة، وبالوضع كالعدة. وحرم في زمنه الاستمتاع، ولا استبراء إن لم تطق الوطء، أو حاضت تحت يده، كمودعة ومبيعة بالخيار، ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها، أو أعتق وتزوج، أو اشترى زوجته، وإن بعد البناء،

zقوله: (بموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها) أي: وكذلك يجب استبراء الأمة لموت سيدها، ولو كانت قبل موته قد استبرئت أو (¬5) انقضت عدتها (¬6)، وقاله في المدونة (¬7).

قوله: (وبالعتق) أي: وكذلك يجب الاستبراء على المعتقة بسبب العتق الكائن فيها. يريد: إذا لم يكن السيد قد استبرأها قبل العتق، فأما إن كان قد (¬8) استبرأها قبل ذلك فإنها لا تحتاج إلى استبراء ثان، قال في المدونة: ومن مات عن أمة أو باعها أو أعتقها فاستبراؤها حيضة، وإن كانت مستبرأة قبل إلا (¬9) المعتقة المستبرأة قبل (¬10) فذلك يجزئها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٧١