# وتدخل، وأجيب بأن ذلك يشق في أمته (¬1)؛ لتكرره في ذلك يشق (¬2) بخلاف المشتراة.
قوله: (أو لكغائب، أو مجبوب، ومكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع (¬3) غيره) (¬4) هذا أيضا من باب استبراء (¬5) سوء الظن، وهو أيضا مذهب ابن القاسم، ومثل الغائب في وجوب استبراء (¬6) الأمة المشتراة من الصبي، والمرأة، والمحرم، قاله في الجواهر وغيرها (¬7)، المشهور ما ذكره في أمة المجبوب، وروى أبو الفرج: أن استبراءها لا يجب. ابن شاس: وأثبت ابن القاسم استبراء المكاتبة (¬8) إذا كانت تتصرف، ثم عجزت فرجعت لسيدها. وكذا نقله (¬9) التونسي والمازري وغيرهما، وظاهره كما هنا الوجوب، والذي في المدونة: أحببت له الاستبراء (¬10). أبو الحسن الصغير: أحببت (¬11) هنا على بابه؛ لأنها لم تخرج عن ملكه، ونقل المازري وابن شاس عن أشهب: نفي الاستبراء فيها (¬12)، وقال ابن حبيب: يجب، ومراده بقوله: أو أبضع (¬13) فيها وأرسلها (¬14) مع غيره (¬15) أن من دفع لشخص ثمنا (¬16) ليشتري له به (¬17) أمة فاشتراها،