تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# البكارة عدم الوطء، ويستحسن ذلك؛ لاحتمال أن تكون أصيبت خارج الفرج، وقد تحمل (¬1) مع بقاء (¬2) البكارة (¬3).

قوله: (أو رجعت من غصب أو سبي) أي: وكذا يجب الاستبراء على الأمة إذا غصبت أو سبيت ثم رجعت لسيدها. يريد: لأن كلا من الغاصب والسابي قد حازها على سبيل الملكية، واستباحة الوطء هذا إذا غاب عليها غيبة يمكن معها الوطء، ولا تصدق الأمة في عدم الوطء.

قوله: (أو غنمت) للحديث الوارد في سبي أوطاس: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (¬4) ولو استغني عن هذا بقوله: يجب الاستبراء بحصول الملك لكان أحسن؛ لشموله ذلك وغره من الأوجه السابقة.

قوله: (أو اشتريت، ولو متزوجة، وطلقها (¬5) قبل البناء) إنما ذكر المشتراة وإن كان (¬6) الأمر فيها ظاهرا مما تقدم ليرتب (¬7) عليه قوله: (ولو متزوجة)، ومعنى ذلك أن من اشترى أمة متزوجة ولم يبن بها زوجها، ثم طلقها بعد (¬8) انعقاد البيع من غير بناء؛ فإن المشتري لا يطؤها (¬9) حتى يستبرئها، وهو قول ابن القاسم (¬10). وقال سحنون: ليس عليه فيها استبراء، وتحل له حينئذ إذ لا موجب عنده للاستبراء؛ لأنها غير مدخول بها (¬11).

قوله: (كالموطوءة إن بيعت أو زوجت) أي: كالأمة الموطوءة، فإن سيدها إذا باعها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٦٨