تخطَّ إلى المحتوى

# سكنى لها، وقيل ذلك حق لها إن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته، وقيل: تركه (¬1) مكروه.

قوله: (وزيد مع العتق نفقة الحمل) أي: فإن أعتقها سيدها فلها مع السكنى النفقة؛ إن كانت حاملا، ونص (¬2) ابن القاسم وأشهب وأصبغ (¬3): على أن لا نفقة لها في الموت؛ لأن الحمل وارث (¬4)، وحمل بعضهم على المدونة القولين (¬5).

قوله: (كالمرتدة والمشتبهة إن حملت (¬6)) أي: فإن لكل منهما السكنى ونفقة الحمل.

قال في التهذيب: وللمرتدة (¬7) الحامل السكنى والنفقة ما دامت حاملا (¬8). وعليه اختصر المدونة أكثرهم، وأنكر ابن اللباد ذكر السكنى هنا (¬9)، قال: لأنها تسجن (¬10) حتى تضع حملها (¬11). فمن الناس من قال: إنما وقع ذكر السكنى في السؤال، فقيل له: هل لها النفقة والسكنى (¬12) إن كانت حاملا؟ فقال: نعم؛ لأن الولد يلحق بأبيه، ومنهم من قال: لعله قد غفل عنها.

عياض: ولعل الكراء كان عندهم يطلب (¬13) في موضع الاغتفال (¬14)، وأما المشتبهة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.