# ولا فرق، ولما ذكر هذه المسألة في المدونة قال بإثرها (¬1): وكذلك من حبست عليه دار وعلى آخر بعده، فهلك الأول وترك زوجته، فلا يخرجها من صارت إليه الدار حتى تتم عدتها (¬2). وإلى هذا أشار بقوله: (كالحبس حياته). اللخمي: وسواء كانت العدة (¬3) من طلاق أو وفاة (¬4).
قوله: (بخلاف حبس مسجد بيده) أي: فإن للإمام الجديد أن يخرجها، وقاله ابن العطار، وعبد الحق، والباجي، وابن زرقون، وغيرهم (¬5). وفرق ابن رشد بأن امرأة الأمير لها حق في بيت المال، ودار (¬6) الإمارة من بيت المال بخلاف حبس المسجد. ابن زرقون: وهذا إذا كانت الدار حبسا مطلقا على المسجد، وأما إن حبست على أئمة المسجد فهي كدار الإمارة (¬7).
قوله: (ولأم ولد (¬8) يموت عنها السكنى) أي: (في مدة الحيضة، وقاله في المدونة (¬9).
وفي الموازية: لا سكنى لها وذلك حق لها إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته ولا سكنى لها (¬10)، ولا عليها. ورأى (¬11) أشهب ذلك عليها، ولها من غير إيجاب. وعن ابن القاسم أيضا (¬12): إن (¬13) كانت حاملا فلها السكنى إن أعتقها (¬14)، وإن لم تكن حاملا فلا