# ونحوها (¬1).
قوله: (وفي التطوع أو غيره إن خرج لكرباط لا لمقام وإن وصلت) أي (¬2): وترجع (¬3) في حجة التطوع والخروج (¬4) إلا الرباط ونحوه (¬5) وإن وصلت إلا المكان المقصود (¬6)، وقاله في المدونة (¬7). ومنهم من سوى بين حج الفرض والتطوع بخلاف الغزو والرباط. التونسي: وينبغي أن يلحق بذلك الغزو ونحوه (¬8)، وهذا كله إذا كان سفره لغير مقام كما قال. واختلف إذا أقامت به الأشهر أو السنة، فذكر التونسي وغيره قولين أحدهما وهو ظاهر المدونة: أنها ترجع، والآخر: أنها لا ترجع، وهو قول مالك في الموازية (¬9). ابن عبد الحكم: والأول أحسن (¬10). وإليه أشار بقوله: (والأحسن (¬11) ولو أقامت نحو الستة أشهر). وقال اللخمي: الثاني أحسن (¬12)، وإليه أشار (¬13) بقوله: (والمختار خلافه).
qوفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها، وعليه الكراء راجعا. ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت. ولا سكنى لأمة لم تبوأ، ولها حينئذ الانتقال مع سادتها، كبدوية ارتحل أهلها فقط، أو لعذر لا يمكنها