تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فلا سكنى (¬1) لها (¬2)، وروى (¬3) ابن دينار عن ابن القاسم: إن كان المسكن (¬4) له فلها السكني، وإلا فلا، وعن مالك: سقوط السكنى ولو كان المسكن له (¬5) أي: لأن ملكه قد زال عنه وانتقل الحق للورثة.

قوله: (لا بلا نقد) أي: فلا سكنى لها، وقاله في المدونة، وزاد: ولو كان الزوج موسرا وتؤدي ذلك من مالها، ولا تخرج إلا أن يخرجها رب الدار ويطلب من الكراء ما لا يشبه (¬6)، وظاهره كان الكراء وجيبة أي: مدة معينة، أو مشاهرة (¬7)، وعليه حملها الباجي وغيره، وحملها بعض القروين على المشاهرة، قال: وأما الوجيبة فهي أحق، سواء نقد الكراء أم لا (¬8)، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل مطلقا أو لا إلا الوجيبة؟ تأويلان).

قوله: (ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها) أي: وكذا لا سكنى لها إن لم يكن الزوج قد دخل بها، إلا أن يكون قد أسكنها قبل موته.

بعض الأشياخ: وهو صحيح إن كان أسكنها معه لأنها كالمدخول بها، وتردد فيما إذا أسكنها في موضع له غير محل سكناه. ابن يونس عن أبي بكر بن عبد الرحمن: وإن كانت إنما أخذها ليكفها (¬9) ثم مات فلا سكنى لها، وأظن أن ابن المواز ذكره، وإليه أشار بقوله: (إلا ليكفها (¬10))؛ أي: فلا سكنى لها.

قوله: (وسكنت على ما كانت تسكن) أي: فحالها في السكنى كحالها في الزوجية،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٥٥