تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إلا مثله (¬1).

وكلام الشيخ هنا نص عليه ابن الحاجب بهذه العبارة (¬2)، وتأول رواية أشهب عليه، وفيه بعد فتأمله (¬3).

قوله: (وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى) يريد: أن السكنى واجبة للمطلقة، يريد الرجعية أو (¬4) البائن لأنها محبوسة بسببه، وقاله في المدونة (¬5)، ولهذا كان قوله: (¬6) (أو المحبوسة بسببه) من باب عطف العام على الخاص (¬7)، وذكره ليشمل من فسخ نكاحها لفساده؛ لأنها محبوسة بسببه في الاستبراء، وكذلك الملاعنة على المشهور، وقيل: لا سكنى لها، واختاره ابن رشد (¬8) لانقطاع الزوجية وأسبابها بينهما (¬9)، واحترز بقوله: (في حياته) مما إذا لم يعثر (¬10) على فساد النكاح إلا بعد ممات الزوج، فإن المرأة حينئذ لا يكون لها في مدة الاستبراء سكنى.

قوله: (وللمتوفى عنها إن دخل بها، والمسكن له أو نقد كراءه) أي: وللمتوفي عنها أيضا السكني، وإنما حذف ذكر السكنى من هذا الكلام استغناء عنه بما فوقه، والمشهور ما ذكره وهو مذهب المدونة (¬11)، قيل: وإنما ألحق المنقود كراؤه بالملك؛ لأنه يملك منه (¬12) المنفعة المقصودة من الملك وهو السكنى (¬13) غالبا، وقيد ذلك أبو عمران بأن تكون قد انتقلت إليه، وإلا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٥٤