تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وفيه طاعون على الموت (¬1)، وإليه أشار بقوله: (كالمنتجع لبلد الطاعون، أو في زمنه) يريد: وكذلك المنتجعون في زمان المخمصة الغالب عليهم الهلاك، وهو المشهور قاله ابن عبد السلام (¬2).

qوفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر. وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكني، وللمتوفي عنها إن دخل بها، والمسكن له أو نقد كراءه، لا بلا نقد، وهل مطلقا؟ أو إلا الوجيبة؟ تأويلان. ولا إن لم يدخل، إلا أن يسكنها، إلا ليكفها، وسكنت على ما كانت تسكن، ورجعت له إن نقلها واتهم. أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع، وانفسخت، ومع ثقة إن بقي شيء من العدة، إن خرجت صرورة فمات، أو طلقها في كالثلاثة الأيام، وفي التطوع أو غيره إن خرج لكرباط، لا لمقام وإن وصلت، والأحسن ولو أقامت نحو الستة أشهر. والمختار خلافه.

zقوله: (وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر) أي: فإن فقد في المعترك الكائن بين المسلمين والكفار فإن الزوجة تعتد بعد (¬3) سنة بعد النظر في أمره، وذكر في المقدمات فيها أربعة أقوال:

روى ابن القاسم عن مالك: أن حكمه حكم الأسير.

وروى أشهب عنه أن حكمه حكم المفقود (¬4) بعد أن يتلوم له سنة من يوم يرفع أمره إلى السلطان ثم تعتد.

وقيل: حكمه حكم المفقود في جميع أحواله وحكاه محمد وعابه.

وقال أحمد بن خالد: حكمه حكم المفقود (¬5) في الزوجة فتعتد بعد التلوم وتتزوج، وبحكم (¬6) المفقود في المال فلا يقسم حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٥٣