# بإسلامها، وإنما كان أملك بها (¬1) إذا أسلم للبقاء على الإسلام لا لكونها رجعية.
قوله: (وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره) أي: ولا يصدق في التاريخ؛ لأنه يتهم على إسقاط حق الله تعالى في العدة.
qولم يرثها إن انقضت على دعواه، وورثته فيها، إلا أن تشهد بينة له، ولا يرجع بما أنفقت المطلقة، ويغرم ما تسلفت عليه، بخلاف المتوفى عنها والوارث، وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء، أو معتدة من وفاة، فأقصى الأجلين. وتركت المتوفى عنها فقط، وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن، إن وجد غيره، إلا الأسود، والتحلي، والتطيب، وعمله والتجر فيه، والتزين، فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر، واستحدادها ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل، إلا لضرورة وإن بطيب، وتمسحه نهارا.
zقوله: (ولم يرثها إن انقضت (¬2) على دعواه) لأنها أجنبية على دعواه، وكذا لو كان الطلاق رجعيا، وأراد مراجعتها بعد (¬3) انقضاء العدة، لم يكن له (¬4) ذلك على دعواه.
قوله: (وورثته فيها) أي: إن مات في العدة التي استأنفتها، يريد إلا أن تصدقه في دعواه فلا ميراث لها، كما إذا شهدت بينة بصدور الطلاق منه في الزمن الذي ذكره، فإنها لا ترثه ولا تستأنف عدة، وإليه أشار بقوله: (إلا أن تشهد بينة به).
قوله: (ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت عليه (¬5)) أي: فإن أنفقت من ماله على نفسها في زمن طلاقه قبل علمها بطلاقه؛ فإنه لا يرجع عليها بذلك، قال في المدونة: لأنه فرط (¬6)، واختلف هل يغرم لها ما تسلفت عليه، وهو قول مالك