تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أولا (¬1)، وهو قول سحنون عن ابن نافع (¬2).

قوله: (بخلاف المتوفى عنها) أي: فإنها إذا انفقت من ماله قبل علمها بوفاته فإن الورثة يرجعون عليها بما أنفقت، وقاله في المدونة (¬3)، لأن المال صار (¬4) للورثة فليس لها أن تختص بشيء دونهم، وكذا حكم الوارث إذا أنفق قبل علمه بموت مورثه (¬5)، وإليه أشار بقوله: (والوارث) أي: والوارث كذلك.

قوله: (وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت (¬6) حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء) هذا كقوله (¬7) في المدونة: وإن اشتريت (¬8) معتدة من طلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها، فإذا مضت سنة من يوم الطلاق وليوم الشراء ثلاثة أشهر (¬9) فأكثر حلت، وفيها أيضا ومن اشترى أمة معتدة من وفاة زوجها (¬10) فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها، فإن تمت عدتها (¬11) ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة (¬12)، وإلى هذا أشار بقوله: (أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين) أي: وإن اشتريت معتدة من وفاة فعليها أقصى الأجلين، قال في المدونة: فإن رفعت (¬13) حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر وأحست من نفسها انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم الشراء؛ فإن زالت (¬14) الريبة حلت، وإن ارتابت بعدها بحس بطن لم توطأ حتى تذهب

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٣٩