تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لم يدخل بها (¬1).

قوله: (وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة) أي: فإن لم تحض الأمة في تلك المدة مكثت ثلاثة أشهر إلا أن يحصل لها ريبة فتمكث تسعة أشهر وهو مقتضى المدونة (¬2)، وحصل بعضهم فيها ثلاثة أقوال، الأول لابن القاسم: أنها تحل بمضي شهرين وخمس ليال مطلقا، ولو كانت شابة يخشى منها من (¬3) الحمل. والثاني لمالك: أنها تكمل ثلاثة أشهر ولا تحل بدونها، وفي كتاب محمد: إن كان يخشى منها الحمل فثلاثة أشهر، وإن كانت صغيرة أو يائسة أو (¬4) لم يدخل بها فشهران وخمس ليال (¬5).

قوله: (ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت) قد تقدم في باب الجنائز أن لكل من الزوجين (¬6) تغسيل الآخر، وأنه يقضى له بذلك على الأولياء، وزاد هنا أن ذلك ثابت للمرأة ولو خرجت من العدة (¬7) بوضع حملها، بل ولو تزوجت غيره. عبد الملك: وإن ماتت الزوجة فله أن يغسلها وإن تزوج بأختها (¬8).

- قوله: (ولا ينقل العتق لعدة الحرة) يريد أن الأمة إذا عتقت قبل انقضاء عدتها فإنها تتمادى على عدة (¬9) أمة، ولا ينقلها العتق إلى عدة الحرة؛ لأن الناقل (¬10) عندنا هو ما أوجب عدة أخرى، فإن لم يوجبها كالعتق فلا ينقل شيئا، ولهذا كانت المطلقة الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة إذا مات عنها قبل انقضاء عدتها، وينهدم ما تقدم من الأولى مطلقا حرة كانت أو أمة.

قوله: (ولا موت زوج ذمية أسلمت) إنما لم تنتقل إذا أسلمت، لأنها في حكم البائن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٣٧