qورجع في قدر الحيض هنا هل هو (¬1) يوم أو بعضه؟ وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا؟ وما تراه اليائسة، هل هو حيض؟ للنساء. بخلاف الصغيرة، إن أمكن حيضها، وانتقلت للأقراء والطهر كالعبادة، وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق، إلا أن ينفيه بلعان. وتربصت إن ارتابت به، وهل خمسا أو أربعا؟ خلاف. وفيها ولو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما، وحدت واستشكلت.
zقوله: (للنساء) متعلق ب (رجع) وهو مبني للمفعول. وقوله: (وفي أن المقطوع ذكره ... وما تراه الآيسة) معطوف على قوله في (قدر الحيض)، وحذف قبل (¬2) قوله: (يولد له) الاستفهام اعتمادا على ما قبله، وتقدير كلامه:
ورجع للنساء في قدر الحيض هل هو يوم أو بعض يوم؟ وفي المقطوع ذكره أو (¬3) أنثياه هل يولد لمثله فتعتد زوجته أو لا؟ وفيما تراه الآيسة هل هو حيض أو (¬4) لا؟
وهذه المسائل الثلاث في المدونة (¬5)؛ إلا أنه في الثانية أحال ذلك على سؤال أهل المعرفة، وذكر (¬6) أبو عمران وابن رشد في تأويلهما على المدونة أن مذهب ابن القاسم لا حد لأقل الحيض (¬7) هنا كباب العبادات (¬8)، وقال المازري: المشهور عن مالك نفي (¬9) التحديد والرجوع لقول النساء أنه حيض، وقال أشهب في المدونة: لا يكون اليوم هنا حيضا (¬10)، وحكى الخطابي عن مالك: أن الحيضة لا تكون هنا أقل من يوم.