تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالتردد ولكن (¬1) أجحف في اختصاره حتى لا يكاد (¬2) يفهم منه ما تقدم إلا بتكلف (¬3)، ولو قال في إيجابه أي (¬4) الاستبراء بعد إمضاء الولي في النكاح الموقوف على إجازته وفسخه؛ لكان أحسن.

قوله: (واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت بكحيض) لا خلاف في اعتدادها بطهر الطلاق كما ذكر وإن لحظة، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت مكانها، فإن طلقت في الحيض أو النفاس (¬5) حلت بالدخول في الحيضة الرابعة والأمة بحسابها في ذلك كله، والمشهور أن الحرة تحل بأول الحيضة الثالثة كما قال (¬6)، وعن مالك: أنها لا تبين بذلك حتى تعلم (¬7) أنها حيضة كاملة (¬8).

قوله: (وهل ينبغي أن لا (¬9) تعجل برؤيته تأويلان) اختلف في قول أشهب في المدونة، وينبغي لها ألا تعجل بالتزويج (¬10)؛ لاحتمال أن ينقطع قبل استمراره حيضة، فلا تعتد بها، هل هو وفاق لقول ابن القاسم قبله (¬11)، وعليه الاكثر، أو هو خلاف، وهو مذهب سحنون؛ لقوله: هو خير (¬12) من رواية ابن القاسم، وهو مثل رواية ابن وهب، وهو (¬13) مذهب ابن المواز وابن حبيب وإليه ذهب غير واحد (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٣١