تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولا يرجع لها) أي: ولا يرجع إلأ قول المرأة لم يصبني أحد من هؤلاء لحق الله تعالى، وكذا لا يصدق أيضا (¬1) واحد من هؤلاء إذا قال: لم أصبها.

قوله: (وفي إمضاء الولي أو فسخه تردد) يريد: أن النكاح إذا عقد بغير إذن الولي ثم خير بعد العثور على ذلك في الفسخ والإمضاء، فأمضاه (¬2) لم يطأ الزوج تلك المرأة إن كان دخل بها إلا بعد ثلاث حيض، وقيل: لا يحتاج إليها، وفي المدونة: يكره له وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز أو يفسخ (¬3)، فإن فسخه الإمام أو وليها عند الإمام (¬4) فأرادته زوجها إياه مكانها (¬5)، وإن كره الولي إذا دعته (¬6) إلى سداد، ثم قال: وهذا إذا لم يكن دخل بها، ابن يونس: وإن دخل بها لم ينكحها إلا بعد ثلاث حيض، وفي بعض الروايات أن قوله إذا لم يكن (¬7) دخل بها (¬8) من كلام سحنون، وقيل: هو من كلام ابن القاسم، وعليه العمل (¬9)، فقال أبو عمران: هو مخالف لما ذكره ابن حبيب عن مالك، أن كل نكاح للولي إمضاؤه فله أن يتزوجها في عدتها منه (¬10)، وفي الموازية أن المملكة إذا وطئت قبل أن تعلم (¬11) بالتمليك أن عليها الاستبراء (¬12)، وإلى هذا كله (¬13) أشار

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٣٠