# تمكثها (¬1) غير المميزة ومن معها بعد التسعة الأشهر هي كعدة الصغيرة التي لم تر الحيض، واليائسة التي قعدت عن الحيض ولا خلاف أن عدة هاتين ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾ (¬2) إلى قوله: ﴿واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق: 4] وسواء كانت المرأة حرة أو أمة ولهذا قال: (ولو برق) وهو المشهور، وحكى ابن بشير قولين آخرين أحدهما أن عدتها شهر ونصف والآخر أنها شهران.
قوله: (وتمم من الرابع في الكسر) لا إشكال أن ذات الأشهر إذا ابتدأت العدة من أول الشهر أنها تعمل (¬3) على الأهلة، وأما إن وقع طلاقها في أثناء الشهر وهو الذي أشار إليه هنا؛ فإنها (¬4) تعمل (¬5) على الأهلة أيضا في الشهر الثاني والثالث، وتكمل في (¬6) الشهر الذي وقع الطلاق فيه من الشهر الرا بع، وهذا مذهب المدونة ذكره في كتاب (¬7) أكرية الدور (¬8)، وصرح بمشهوريته بعض الأشياخ، وفي بعض روايات (¬9) المدونة أنها تكمل الأشهر الثلاثة ثلاثين ثلاثين (¬10).
قوله: (ولغى (¬11) يوم الطلاق) أي: فلا يحتسب به (¬12) من جملة الأيام، وإليه رجع مالك، وكان (¬13) أولا يقول يحتسب به إلى مثله من آخر يوم من اعتدادها.