تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لورثته، وأما كونه يتزوج من لا تحل له أن يجمعها معها فهي فائدة تختص (¬1) به لكن بشرط (¬2) عدم الإضرار بالولد، كما إذا لم يقبل غير أمه وكان من حقه هنا أن يقيد المسألة بكون الطلاق رجعيا، كما فعل غيره احترازا من البائن، فإنه لا يحتاج معها إلى انتزاع (¬3)؛ لأنها لا ترثه فيه، ولا يمنع (¬4) فيه من تزويج أختها أو (¬5) رابعة.

قوله: (وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة ثم اعتدت بثلاثة) أي: وإن لم تكن المستحاضة مميزة بين الدمين تربصت تسعة أشهر استبراء، ثم ثلاثة أشهر عدة، وهذا مما لا خلاف فيه كما سبق، ومثل ذلك ما إذا ارتفع حيض المرأة (¬6) بغير سبب من الأسباب فإنها تمكث تسعة (¬7) أشهر (¬8) ثم ثلاثة (¬9) أشهر (¬10)، وسواء كانت حرة أو أمة، وقال أشهب: تمكث الأمة أحد عشر شهرا، تسعة (¬11) استبراء (¬12) ثم شهرين، عدة (¬13) واختلف في المريضة هل حكمها كذلك وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ (¬14)، وروي مثله عن مالك، وقال أشهب: هي كالمرضع واختاره ابن المواز (¬15).

قوله: (كعدة من لم تر الحيض واليائسة) يعني أن الثلاثة الأشهر التي

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٢٦