qوإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة، ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة. ووجب إن وطئت بزنى أو شبهة، ولا يطأ الزوج ولا يعقد، أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر، ولا يرجع لها، قدرها، وفي إمضاء الولي أو فسخه تردد. واعتدت بطهر الطلاق، وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت بكحيض، وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته؟ تأويلان.
zقوله: (وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة) قد سبق أن من تأخر حيضها بلا سبب تتربص سنة؛ أي (¬1): فإذا جاءها الحيض ولو في آخر يوم من السنة فإنها تصير من ذوات الأقراء، فتنتقل إليها لأن الأشهر بدل عنها، فإذا رأت الدم قبل مضي السنة حصل لها قرء واحد (¬2) فتنتظر القرء الثاني أو مضي عام كما فعلت في الأول (¬3)؛ فإن رأت الدم ولو في (¬4) آخر السنة اعتدت بقرئين وطلبت (¬5) القرء الثالث، أو مضي عام (¬6)؛ فإن لم تر الدم في السنة حلت، وهذا معنى ما ذكر، لكن (¬7) ظاهر (¬8) كلامه يوهم (¬9) أنها إذا رأت الدم في السنة الأولى تنتظر الحيضة الثانية والثالثة أبدا، وليس كذلك، ولو قال: فإذا حاضت في السنة انتظرت الثانية أو مضي عام ثم الثالثة، كذلك لكان أحسن، وما ذكره من انتظار الثانية والثالثة (¬10) هو المشهور، وقال ابن نافع: إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع، وكانت ممن لم (¬11) تحض انتظرت أقصى أمد (¬12) الحمل خمس سنين،