تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولا يفيدها (¬1) تكذيبها نفسها، ولا أنها رأت أول الدم (¬2) وانقطع) لأنها لما قالت أولا: قد انقضت، تعلق بذلك حكم شرعي، وهو عدم عودها للزوج إلا بعقد جديد (¬3)، فتكذيبها نفسها بعده (¬4) لا يفيد؛ لأنه ذريعة إلى ابتداء عقد بغير صداق وولي ونحوه في المدونة (¬5)، وكذا لا يفيدها أيضا أن تقول: إنما قلت: إنها قد انقضت لأني رأيت دما فظننت أنه يتمادى وقد انقطع (¬6) بأثر قولي، وقاله في المدونة (¬7)، وينبغي أن يقبل قولها، وكما هي مؤتمنة على وجوده أولا فهي أيضا مؤتمنة على تماديه وانقطاعه، وكما أن في قبولها (¬8) داعية (¬9) إلى إجازة نكاح بغير شروطه (¬10) ففي عدم قبولها أيضا ذريعة إلى إباحتها للأزواج بالشك.

قوله: (ولا رؤية النساء لها) أي: وكذلك لا يفيدها رؤية النساء لها إذا لم ينظرن (¬11) أثر حيض ولا وضع لما تعلق به من الأحكام، وذكر ذلك في المدونة (¬12) بالنسبة إلى الحيض.

قوله: (ولو مات زوجها بعد كسنة فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع ومريضة (¬13) لم تصدق إلا إن كانت تظهره) أي: فإن مات زوجها، وهي رجعية فقالت بعد سنة أو قربها: لم أحض (¬14) إلا حيضة واحدة، فإن لم تكن مرضعا ولا مريضة لم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٣٤