تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (كخيره) أي: ومما يلزم فيه طلقة واحدة إذا قال: أنت طالق خير الطلاق (¬1)، ونص عليه في كتاب ابن سحنون إلا أن ينوي أكثر. سحنون: وإن قال: أنت طالق طلقة عظيمة أو كبيرة أو قبيحة أو شديدة أو خبيثة أو منكرة أو مثل الجبل أو مثل القصر، فذلك كله سواء، ويلزمه واحدة؛ إلا أن ينوي أكثر (¬2). وإلى هذا أشار بقوله: (أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر) أي: ونحو ذلك من الألفاظ كما تقدم (¬3).

قوله: (وثلاث للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما) أي: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا للبدعة أو أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة؛ فإنها تطلق ثلاثا في الصورتين، وهكذا نقله (¬4) في النوادر عن سحنون (¬5).

AUTO فصل [في أركان الطلاق]

qفصل وركنه أهل، وقصد، ومحل، ولفظ. وإنما يصح طلاق المسلم المكلف، ولو سكر حراما؛ وهل إلا أن يميز أو مطلقا؟ تردد. وطلاق الفضولي كبيعه. ولزم ولو هزلا -لا إن سبق لسانه- في الفتوى، أو لقن بلا فهم، أو هذى لمرض، أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق، وقبل منه في طارق التفات لسانه، أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة، وطلقتا مع البينة، أو أكره؛ ولو بكتقويم جزء العبد، أو في فعل، إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم من قتل، أو ضرب، أو سجن، أو قيد، أو صفع لذي مروءة بملإ، أو قتل ولده، أو لماله،

z(وركنه: أهل، وقصد، ومحل ولفظ) أي: وركن الطلاق -يريد مطلقا- سنيا كان أو غيره بعوض أم لا، وذكر له أربعة أركان، وسنذكرها (¬6) مبينة؛ والمراد بالأهل هنا (¬7)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٦٨