قوله: (وإن شهدا بطلاق واحدة، ونسياها لم يقبل، وحلف ما طلق واحدة) هكذا قال ابن القاسم في المدونة (¬1)، وقال محمد: لا يمين على الزوج.
قوله: (وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث) لعله يريد بهذا ما حكاه اللخمي في رجل شهد عليه ثلاثة كل واحد بطلقة، ونكل عن اليمين أنه يلزمه (¬2) الثلاث، قال: لأن شهادة كل واحد على انفرادها (¬3)، فوجب عليه مع النكول طلقة، قال: وعلى القول الآخر يسجن حتى يحلف، وهذا إذا لم تجمع (¬4) الشهادات؛ أي: تضم (¬5)، وأما إذا جمعت (¬6)، فالجاري على أصل مالك وابن القاسم يلزمه بشهادة الأول والثاني طلقة، ويحلف على شهادة الثالث (¬7)، هذا ما ظهر من كلامه هنا.
AUTO فصل [في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق]
qفصل إن فوضه لها توكيلا؛ فله العزل إلا لتعلق حق، لا تخييرا، أو تمليكا، وحيل بينهما حتى تجيب، ووقفت. وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي، وإلا أسقطة الحاكم، وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلاقه، ورده، كتمكينها طائعة، ومضي يوم تخييرها، وردها بعد بينونتها، وهل نقل قماشها ونحوه طلاق أو لا؟ تردد.
z(إن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق حق) أي: وإن فوض الطلاق لزوجته توكيلا فله عزلها، إلا أن يتعلق بذلك حق لغيره (¬8) كما سيذكره، والتفويض جنس