تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وما (¬1) معه وهو المشهور وإليه رجع مالك، والقولان في المدونة. بعض الأشياخ: ولا خلاف أنه لا يرى جسدها (¬2) مجردة.

قوله: (وصدقت في انقضاء عدة (¬3) القرء (¬4) والوضع بلا يمين، ما أمكن) أي: وصدقت إن قالت: قد انقضت عدتي بثلاثة أقراء أو وضع حمل (¬5) حيث أمكن بلا يمين، قال في المدونة: فإن مضت (¬6) مدة تنقضي في زمن مثلها العدة (¬7) صدقت بغير يمين، وإلا لم تصدق (¬8).

قوله: (وسئل النساء) أي: فإن ادعت انقضاءها في مدة لا تنقضي فيها إلا نادرا كالشهر ونحوه، سئل النساء عن ذلك (¬9) فإن قلن: يحضن ويطهرن لذلك (¬10) صدقت، وقاله في المدونة (¬11) وفي الموازية: لا تصدق، وقال أيضا: لا تصدق في شهر ونصف (¬12)، وقال سحنون: لا تصدق في أقل من شهرين، وعنه: (¬13) في أقل من أربعين وعن ابن القاسم (¬14) لا تصدق (¬15) في أقل من أربعين (¬16)، ولابن العربي: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر (¬17).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٣٣