# تصدق؛ لاتهامها على الميراث من الزوج، وقاله في الموازية، ثم قال: إلا أن تكون قبل موته ذكرت أنها لم تحض إلا مرة واحدة (¬1)؛ لضعف (¬2) التهمة حينئذ فتصدق (¬3)، وهو معنى قوله: إلا إن كانت تظهره؛ أي: تظهر قولها قبل موته، وقال ابن مزين (¬4): تصدق إذا ادعت تأخير حيضها (¬5) بعد الفطام (¬6) بسنة (¬7)، وتحلف ما حاضت ثلاثا (¬8)، فإن كانت الرجعية مرضعا أو مريضة صدقت في عدم الحيض لزوال التهمة.
قوله: (وحلفت في كالستة لا في (¬9) كالأربعة وعشر (¬10)) أي: فإن قالت بعد ستة أشهر أيضا أنها لم تحض من يوم الطلاق يريد: وقد مات الزوج وهي صحيحة صدقت بيمين وفي الأربعة الأشهر وعشر (¬11) تصدق بلا يمين، وقاله في البيان إلا أنه لم يجزم به بل قال: وينبغي وهو ظاهر فإن قالت بعد عامين: أنها لم تحض ثلاثا، فقال ابن رشد: ينبغي أن لا تصدق إلا أن تكون ذكرت (¬12) ذلك في حياته (¬13).
qوندب الإشهاد، وأصابت من منعت له، وشهادة السيد كالعدم. والمتعة مستحبة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها، ككل مطلقة في نكاح لازم، لا في فسخ كلعان، وملك أحد الزوجين، إلا من اختلعت، أو فرض لها وطلقت قبل البناء، أو مختارة لعتقها أو لعيبه، ومخيرة، ومملكة.
z¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 42.
(¬2) في (ن 1): (لضعفت).
(¬3) قوله: (ذكرت أنها لم تحض إلا مرة واحدة؛ لضعف التهمة حينئذ فتصدق) ساقط من (ن).
(¬4) في (ن 2): (ابن أبي زمنين).
(¬5) في (ن): (حيضتها).
(¬6) في (ن): (انقضاء).
(¬7) في (ن): (سنة).
(¬8) انظر: التوضيح: 4/ 464.
(¬9) قوله: (في) ساقط من (ن).
(¬10) زاد بعده في (ن): (ليال).
(¬11) قوله: (وعشر) ساقط من (ن 1) و (ن 2).
(¬12) قوله: (ذكرت) ساقط من (ن 1).
(¬13) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 420.