# وهو قوله في الموازية: أو يسقط حقه وينتقل للزوجة؛ لأن الأجنبي كالنائب (¬1) عنها؟ وإلى هذا أشار بقوله: (فإن أشهد ففي بقائه بيده أو ينتقل للزوجة قولان). والقول الثاني في الجواهر (¬2)، إلا أنه مقيد بالغيبة البعيدة، ويبعث (¬3) إليه فيما قرب بأن يسقط ما بيده أو يمضيه.
قوله: (وإن ملك رجلين فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين) هكذا في المدونة (¬4). قال ابن القاسم في العتبية: إذا قال لهما: طلقا امرأتي فأيهما طلق (¬5) جاز (¬6)؛ لأنهما رسولان.
AUTO فصل [في أحكام رجعة المطلقة]
qفصل يرتجع من ينكح، وإن بكإحرام، وعدم إذن سيد طالقا غير بائن في عدة صحيح، حل وطؤه، بقول مع نية، كرجعت وأمسكتها، أو نية، وصحح خلافه، أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن، لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل، ورفعت التحريم، ولا بفعل دونها كوطء، ولا صداق. وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح، ولا إن لم يعلم دخول، وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق. وأخذا بإقرارهما، كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب.
z(يرتجع من ينكح) الرجعة بفتح الراء وكسرها يقال: ارتجع يرتجع، وراجع يراجع، وأشار إلى أنها لا تصح إلا ممن فيه أهلية النكاح فلا تصح من الصغير ولا المجنون ونحوه. ابن شاس: ويرتجع المريض والمحرم والعبد بغير إذن سيده (¬7). وإليه أشار بقوله: (وإن بكإحرام وعدم إذن سيد) (¬8) وأفادت الكاف من كلامه جواز ارتجاع