تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يطلقها بحضرة العقد عليها، أو قامت قرينة تدل على عدم ذلك، أو تصادق الزوجان على نفي الوطء، وجميع ذلك شمله. قوله (¬1): (ولا إن لم يعلم دخول)؛ ولهذا صحت المبالغة بعدم (¬2) حصول العلم أيضا مع تصادقهما على وجود الوطء قبل الطلاق، وإنما لم يمكنا من الرجعة مع التصادق؛ لأنه يؤدي إلى ثبوت نكاح بلا عقد وولي وصداق، اللهم إلا أن يظهر حمل، ولم ينكر (¬3) فتصح الرجعة.

قوله: (وأخذا بإقرارهما) أي: وإذا لم يصدقا فيؤخذ كل منهما بمقتضى إقراره فيلزم الزوج (¬4) النفقة، والسكنى، والكسوة، والصداق كاملا، وعدم تزويج أختها أو خامسة حتى تنقضي عدتهها وتحريم ابنتها (¬5) ونحو ذلك، وتلزمها هي (¬6) العدة وعدم تزويج الغير حتى تتم العدة.

قوله: (كدعواه لها بعدها) أي: كدعوى الزوج للرجعة بعد العدة؛ أي: فلا رجعة له، وقاله في المدونة (¬7).

قوله: (إن تماديا على التصديق على الأصوب) (¬8) هو راجع إلى قوله: (وأخذا بإقرارهما) يريد بذلك: أن إلزام كل من الزوجين بمقتضى إقراره مشروط بتماديهما على الإقرار، وأما إن رجعا أو رجع أحدهما فلا يلزمه شيء، وقاله بعض القرويين، وقال غيره من القرويين (¬9): يؤاخذان (¬10) بما تقدم من إقرارهما، إلا أن يستحدث الزوج

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٢٧