تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# طلاقها. عبد الحق: والأول هو الأصوب.

qوللمصدقة النفقة، ولا تطلق لحقها في الوطء، وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار، ولا إن أقر به فقط في زيارة؛ بخلاف البناء. وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط، تأويلان. ولا إن قال من يغيب: إن دخلت فقد ارتجعتها، كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها، بخلاف ذات الشرط تقول: إن فعله زوجي فقد فارقته، وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها، أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها،

zقوله: (وللمصدقة النفقة) أي: لاعترافه بوجوبها عليه، ولم تكذبه هي في ذلك وهي محبوسة عن الأزواج بسببه، فتلزمه النفقة والكسوة أيضا.

قوله: (ولا تطلق لحقها في الوطء) أي: فإن قامت على الزوج بحقها في الوطء فليس لها أن تطلق عليه؛ لأنه لم يقصد ضررا والأحكام منعته (¬1)، وقيل: لها ذلك، والأول هو المعروف من المذهب قاله اللخمي، ثم قال: وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار ويحضر الولي جاز، وله جبرها على ذلك (¬2)، وإليه أشار بقوله: (وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار) يريد: لأنا إنما كنا منعناه منها لحق الله تعالى في ابتداء نكاح (¬3) بغير شرط (¬4)، وذلك يزول مع تحصيل ذلك، وليس لها الامتناع من ذلك؛ لأنها مقرة أنها (¬5) في عصمته.

قوله: (ولا إن أقر به في زيارة فقط بخلاف البناء) هو كذلك في المدونة (¬6)، وقال اللخمي: الظاهر من قول ابن القاسم أن الرجعة تصح في خلوة البناء بخلاف (¬7) خلوة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٢٨