# المريض ونحوه.
قوله: (طالقا غير بائن في عدة صحيح حل وطؤه) أشار بهذا إلى أن المرتجعة (¬1) يشترط فيها (¬2) أن تكون طالقا (¬3) طلاقا رجعيا، وهو مراده بغير البائن من عدة حاصلة في نكاح صحيح يحل فيه الوطء، ونحوه في الجواهر (¬4)، فقوله: (طالقا) كالجنس وأخرج بقوله: (غير بائن) طلاق الخلع، والطلاق الذي بلغ النهاية، وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد، فإنه لا رجعة له (¬5) بعده، وأخرج بقوله: (في عدة) من انقضت عدتها فإنها لا ترتجع إلا بعقد جديد، وأخرج بقوله (¬6): (صحيح) النكاح الفاسد الذي لا يثبت بالدخول، ولا يجوز التمادي عليه ويفسخ، وأخرج بقوله: (حل وطؤه) ما (¬7) إذا تزوج تزويجا صحيحا، إلا أنه لم يحصل منه وطء البتة حتى طلقها، فلا ارتجاع له (¬8) إلا بعقد جديد، وكذا إذا وطئها وطأ فاسدا كالوطء في الحيض، أو في نهار رمضان، أو في الإحرام، أو نحو ذلك، فإنه لا يكون (¬9) له الرجعة بذلك كما لا يقع به (¬10) الإحلال والإحصان؛ لأنه كلا وطء؛ إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (¬11)، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: يحل ويحصن (¬12). اللخمي: فعلى هذا يملك فيه الرجعة (¬13).