تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الواضحة: كاليوم وشبهه (¬1).

قوله: (لا أكثر (¬2)) أي: لا أكثر (¬3) من اليومين وما قاربهما (¬4)، فإن الأمر في ذلك يرجع إليها، ولهذا قال: (فلها).

قوله: (إلا أن تمكن من نفسها) أي هو مستثنى من قوله: (وله النظر) أي: فإن مكنت الزوج من نفسها سقط حق الأجنبي من ذلك، وهل ولو (¬5) كان الوطء بغير (¬6) علم الأجنبي أو بشرط (¬7) علمه بذلك ورضاه؟ قولان، قال في النوادر عن عبد الملك (¬8): إذا قال لها (¬9): أمرك بيد أبيك، فغاب الأب فأمكنته من وطئها (¬10)، فلا يزيل (¬11) ذلك ما بيد الأب، إلا أن يرده هو أو يوقفه (¬12) السلطان (¬13).

قوله: (أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه) أي: وكذا يسقط حق الأجنبي إذا فوض له ذلك وهو حاضر ثم غاب ولم يشهد أنه باق (¬14) على حقه، ولم يفرق ابن بشير (¬15) وابن شاس وابن راشد بين الغيبة (¬16) البعيدة وغيرها، وهو ظاهر ما هنا، واختلف إذا أشهد قبل أن يغيب أنه باق على حقه هل يتم له ذلك ولا يقربها (¬17)؛ لأنه قد جعل أمرها إليه،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٢٢