تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جعل لها بأول قولها، وقاله ابن يونس.

قوله: (وهما في التخيير لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق) يريد: أن حكم التخيير والتمليك في (¬1) التنجيز (¬2) والتأخير؛ لأجل تعليقهما بمنجز، وغيره حكم الطلاق في التنجيز والتأخير، فما ينجز من الطلاق ينجز هنا، وما لا فلا.

qولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم فتزوجت فكالوليين، وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها، واعتبر التخيير قبل بلوغها، وهل إن ميزت أو متى توطأ؟ قولان. وله التفويض لغيرها، وهل له عزل وكيله؟ قولان. وله النظر، وصار كهي إن حضر، أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها، إلا أن تمكن من نفسها، أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه. فإن أشهد ففي بقائه بيده أو ينتقل للزوجة قولان. وان ملك رجلين؛ فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين.

zقوله: (ولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم فتزوجت فكالوليين) أي: كما إذا قال: إن غبت شهرا فأمرك بيدك أو فقد خيرتك، فغاب ثم قدم قبل انقضاء الشهر، ولم تعلم به حتى تزوجت ودخلت، فإنها تفوت كما في ذات الوليين يزوجها كل واحد من رجل، ثم يدخل الثاني قبل علمه فإنها تفوت بالدخول، وما ذكره هنا (¬3) هو المشهور، وقيل: لا تفوت ..

قوله: (وبحضوره ولم تعلم، فهي على خيارها) أي: فلو علق التخيير (¬4)، والتمليك بحضوره مثل: أن يقول (¬5) إن حضرت فأمرك بيدك، ثم حضر ولم تعلم به، فإنها تبقى على خيارها ولا يسقط إلا برضاها.

قوله: (واعتبر التخيير (¬6) قبل بلوغها) أي: فإذا خيرها وهي صغيرة فاختارت نفسها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٢٠