# لها، وحد ذلك (¬1) بما (¬2) إذا قعد (¬3) معها قدر ما يرى الناس أنها (¬4) تختار في مثله، ولم يقم (¬5) فرارا ولا خيار لها بعد ذلك، وله في باب آخر إذا طال المجلس، وذهب عامة النهار، وعلم أنهما خرجا عن ذلك إلى غيره فلا خيار لها، ثم رجع إلى أن ذلك بيدها حتى توقف أو توطأ، قالت في المجلس: قبلت أو لم تقل (¬6) وأخذ ابن القاسم بالأول (¬7).
قوله: (كمتى شئت) أي: وكذلك يبقى الأمر بيدها ما لم توقف أو توطأ إذا قال لها: أمرك بيدك متى شئت. قال في المقدمات: ولا خلاف أن الأمر بيدها ما لم توقف (¬8)، وإنما يختلف هل يقطع ذلك الوطء؟ وهو قول ابن القاسم، أو لا يقطعه وهو قول أصبغ (¬9).
قوله: (وأخذ ابن القاسم بالسقوط) هو كما تقدم عن المدونة (¬10).
قوله: (وفي جعل: إن شئت أو إذا كمتى، أو كالمطلق، تردد). ابن رشد بعد أن (¬11) حكى ما قدمناه عنه: وأما إن شئت أو إذا شئت فيختلف (¬12) فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: قول مالك: أن ذلك كالتمليك المطلق سواء.
والثاني: قول ابن القاسم: أن الأمر يكون بيدها ما لم توقف بخلاف مذهبه (¬13) في التمليك المطلق.