# التخيير لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق.
zقوله: (وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث) المطلق: هو العاري عن التقييد بالزمن أو المكان أو العدد (¬1) بطلقة أو طلقتين أو نحو ذلك، كقوله: اختاري أو خيرتك ونحو ذلك؛ فلو قضت بدون الثلاث بطل؛ لعدولها عما جعله الشرع لها وهو المشهور. وقال أشهب: لا يبطل ولها بعد ذلك أن تقضي بالثلاث، واستحسنه (¬2) اللخمي (¬3)؛ لأنها لم تنزل عما (¬4) جعل لها الشرع (¬5) إلا على تقدير حصول الواحدة.
قوله: (كطلقي ثلاثا) أي: طلقي نفسك ثلاثا، والبطلان مذهب المدونة (¬6).
قوله: (ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها) هي أيضا مسألة المدونة قال فيها: وإن خيرها فقالت: قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي فإنها (¬7) توقف، فتختار أو تترك (¬8).
قوله: (ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ) ضمير التثنية راجع إلي التخيير والتمليك أي: ورجع مالك إلى بقاء التخيير، والتمليك (¬9) بيدها إذا وقعا مطلقين (¬10) أي (¬11): عاريين عن التوقيت (¬12) بالزمان والمكان، قال مالك (¬13) في المدونة (¬14): وإن خيرها أو ملكها فذلك لها ما دامت في المجلس، وإن تفرقا فلا شيء