قوله: (وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، أو في تطليقتين (¬1)) (¬2) قال في المدونة: إن قال: اختاري (¬3) تطليقتين فاختارت واحدة (¬4) لم يقع عليها (¬5) شيء (¬6). عياض: وفي رواية أشياخي وكثير من النسخ زيادة في (¬7)، وعليها اختصر أبو محمد وأكثرهم، ولم يدخل (¬8) بعضهم خلافا في مسألة تطليقتين إذ ليس لها أن تختار واحدة، وكذلك عنده في مسألة (¬9) في على ما في الكتاب، وذكر سحنون أن لها في اختاري في تطليقتين أن تختار واحدة أو اثنتين (¬10)؛ لاحتمال قوله في الاختيار (¬11) في الأعداد وفي البقاء. اللخمي: وإن قال: اختاري من تطليقتين قضت بالواحدة، ولم (¬12) تستكمل اثنتين (¬13)، وإليه أشار بقوله: (ومن تطليقتين، فلا تقضي إلا بواحدة) (¬14).
qوبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث، كطلقي ثلاثا، ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها، ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق، ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت، وأخذ ابن القاسم بالسقوط. وفي جعل إن شئت، أو إذا، كمتى أو كالمطلق؟ تردد، كما إذا كانت غائبة وبلغها ذلك، وإن عين أمرا تعين، وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس، فالحكم للمتقدم، وهما في