# بخمس (¬1) قيود (¬2)، فقال: (إن نواها وبادر وحلف إن دخل (¬3)) أي: فلا يتم له ذلك حتى ينوي الطلقة. يريد: عند التفويض، فلو نواها بعده أولم ينو شيئا وقع ما قضت عليه، وإن تبادر إلى مناكرتها على الفور، وأن يحلف فإن لم يحلف ففي المبسوط يلزمه الثلاث.
قوله: (إن دخل) قيد في حلفه؛ أي: فيحلف إن كانت المرأة مدخولا بها مكانه (¬4)؛ إذ له الرجعة.
قوله: (وإلا فعند الارتجاع) أي: فإن لم يدخل حلف عند إرادة التزويج ولا يحلف قبله إذ لعله لا يتزوجها، قاله محمد (¬5)، واختار الباجي عدم لزوم اليمين في المدخول بها أيضا، إلا إذا أراد أن يرتجعها (¬6).
قوله: (ولم يكرر: أمرها بيدها، إلا أن ينوي التأكيد) أي: فإن كرره ولم ينو التأكيد فلا مناكرة له، قال (¬7) في المدونة: وإن قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، أمرك بيدك (¬8)، فطلقت نفسها ثلاثا، سئل الزوج عما أراد؛ فإن نوى واحدة حلف وكانت واحدة (¬9)، وإن نوى الثلاث وقعت، وإن لم ينو شيئا فالقضاء ما (¬10) قضت به من واحدة فأكثر ولا مناكرة له (¬11).
قوله: (كنسقها هي) يشير به أيضا (¬12) إلى قوله في المدونة: وإن ملكها قبل البناء،