أو لا يكون دليلا على ذلك حتى يريد به الطلاق، وهو أيضا قول مالك، وبه قال ابن وهب ومحمد، وعليه اقتصر في المقدمات، ونحى إليه اللخمي (¬1).
qوقبل تفسير قبلت، أو قبلت أمري، أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء، وناكر مخيرة لم تدخل، ومملكة مطلقا إن زادتا على طلقة إن نواها، وبادر وحلف، إن دخل؛ وإلا فعند الارتجاع، ولم يكرر أمرها بيدها، إلا أن ينوي التأكيد كنسقها هي، ولم يشترط في العقد، وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان. وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا، والأصح خلافه، ولا نكرة له، إن دخل في تخيير مطلق.
zقوله: (وقبل تفسير: قبلت أو قبلت أمري، أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء) يريد: أن الجواب إذا كان محتملا نحو: قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني أي ويقبل (¬2) تفسيرها عنه بأحد أمور ثلاثة؛ إما أن تقول: قصدت به رد ما جعله بيدي واستمراري زوجة، أو تقول (¬3): قصدت به الطلاق، أو تقول: قصدت به البقاء على الارتياد (¬4) والنظر في الأمر، وهذا هو المشهور، وقيل: لا بد من الطلاق إذا قالت (¬5): قبلت أمري، وهل (¬6) قبلت نفسي كقبلت أمري، أو لا بد من (¬7) الطلاق في ذلك؟ قولان.
قوله: (وناكر مخيرة لم تدخل، ومملكة مطلقا إن زادتا (¬8) على طلقة) يريد أن المخيرة غير المدخول بها له أن يناكرها فيما زاد له على الواحدة، أي وليس له مناكرة المدخول بها، وأما المملكة فله مناكرتها في ذلك مطلقا مدخولا بها أم لا، فإن أوقع أكثر من واحدة فله المناكرة، بأن يقول: إنما قصدت واحدة، ثم أشار إلى أن ذلك مقيد