# تحبيني، أو تبغضيني، وهل مطلقا، أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان. وفيها ما يدل لهما، وبالأيمان المشكوك فيها. ولا يؤمر إن شك أطلق أم لا، إلا أن يستند وهو سالم الخاطر، كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه، وهل يجبر؟ تأويلان.
zقوله: (وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت، صدق بيمين؛ بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز) هكذا أي في كتاب الأيمان بالطلاق ونصه: ومن أقر أنه فعل كذا ثم حلف بالطلاق أنه ما فعل ذلك (¬1)، وقال: كنت كاذبا في إقراري صدق مع يمينه، ولا يحنث، ولو أقر بعد يمينه أنه فعل ذلك (¬2) ثم قال: كنت كاذبا لم ينفعه ولزمه الطلاق بالقضاء. قوله: (ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها) يشير بهذا إلى مسألة المدونة، وهي قوله: فإن لم تشهد (¬3) البينة على إقراره بعد اليمين وعلم هو أنه كاذب في إقراره عندهم بعد يمينه حل له المقام عليها فيما (¬4) بينه وبين الله تعالى، ولم (¬5) يسع امرأته إن سمعت إقراره هذا المقام معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا، وهي كمن طلقت ثلاثا، ولا بينة لها (¬6)، فلا تتزين له ولا يرى لها شعرا ولا وجها إن قدرت، ولا يأتيها إلا وهي كارهة (¬7). فقوله (¬8): (إلا كرها) معناه: إلا وهي مكرهة على ذلك.
قوله: (ولتفتد منه (¬9)) أي: بما قدرت عليه، قاله محمد، قال: وإن قدرت على ضربه أو قتله إذا أرادها فلتفعل. وقال سحنون: لا تقتله ولا تقتل نفسها. واختاره بعض الأشياخ (¬10)، وإليه أشار بقوله: (وفي جواز قتلها له عند محاورتها