# الشهر لم يخرجه من يمينه (¬1).
قوله: (وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه) أي: كقوله: أنت طالق إن فعل زيد كذا وكذا. ابن رشد: وهو كالحالف على فعل نفسه، سواء في جميع الوجوه (¬2)، قال: وأما إن قال: هي (¬3) طالق إن لم يفعل زيد كذا وكذا، فعن ابن القاسم أنه أيضا (¬4) كالحالف على فعل نفسه، من سواء في جميع الوجوه، قال: وأما إن قال: هي طالق إن لم يفعل زيد كذا (¬5) فيمنع (¬6) من الوطء ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصيل، وقيل: يتلوم له قدر ما يرى أنه أراد بيمينه، واختلف هل يطأ في هذا التلوم أم لا؟ على قولين جاريين على الاختلاف إذا ضرب أجلا، لأن التلوم كضرب (¬7) الأجل، فإن بلغ التلوم على مذهب من يمنعه من الوطء أكثر من أربعة أشهر دخل عليه الإيلاء (¬8)، وإلى هذين القولين (¬9) أشار بقوله: (وهل كذلك في الحنث؟ أو لا (¬10) يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له؟ قولان).
qوإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت، صدق بيمين بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز، ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان، وأمر بالفراق في إن كنت