تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# التنجيز والانتظار (¬1)، وهذا الأخير هو الراجح عنده.

قوله: (ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا) هذا (¬2) كقوله في العتبية: وإذا قال (¬3): أنت طالق اليوم (¬4) البتة (¬5) إن دخل فلان الحمام غدا (¬6) لم تكن طالقا إلا إذا دخله غدا (¬7)، نقل ذلك (¬8) عياض في باب الظهار، قال (¬9): وعلى هذا فتلزمه البتة، ولو مضى زمنها.

قوله: (وإن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة، فإن عجلها أجزأت) أي: فإن عجل الطلقة التي حلف على إيقاعها (¬10) بعد شهر أجزأت عن إيقاع البتة ولا يلزمه غيرها، قاله ابن القاسم. وقال أصبغ: لا تجزئه؛ إذ لا يتقدم المشروط على الشرط. ولمحمد: إن سألته الطلاق هي أو أهلها فحلف لهم ثم عجل الطلقة لم ينفعه ذلك، وإلا أجزأه (¬11).

قوله: (وإلا قيل له: إما عجلتها وإلا بانت) أي: وإن لم يعجل التطليقة الآن وقف، ثم قيل له: إما أن تعجلها وإلا بانت منك بالثلاث، وقاله ابن القاسم، وقال المغيرة: لا يوقف (¬12) حتى يأتي الشهر فيبر بالطلاق عنده أو يحنث، وإن عجل (¬13) التطليقة (¬14) قبل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٩٦