تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يشاء زيد أو إن شاء زيد (¬1) ويتوقف الأمر على مشيئته، فإن شاء الطلاق وقع وإلا فلا، وقيل أنها (¬2) تطلق ناجزا في إلا أن يشاء بخلاف إن شاء؛ لأن القول (¬3) الأول اقتضى وقوع الطلاق إلا أن يشاء زيد رفعه وبعد وقوعه لا يرتفع، وهو في قوله: (إن شاء) مشروط بالمشيئة، فلا يقع إلا بعد حصولها.

قوله: (بخلاف إلا أن يبدو لي) أي: فيقع عليه ناجزا. ابن الحاجب: وهو المشهور (¬4). وفي البيان: لا خلاف في ذلك، ولهذا قال ابن راشد (¬5): لم أقف على القول بعدم اللزوم، وهو بعيد في النظر (¬6).

قوله: (كالنذر والعتق) أي: فيلزمه النذر والعتق (¬7) إذا قال: علي نذر كذا أو عتق عبدي فلان ثم قال (¬8) إلا أن يبدو لي (¬9)، فإن قال: إلا أن يشاء زيد فإن ذلك يتوقف (¬10) على مشيئته، كما تقدم.

qفإن نفى ولم يؤجل، كإن لم يقدم منع منها، إلا إن لم أحبلها، أو إن لم أطأها، وهل يمنع مطلقا؟ أو إلا في كإن لم أحج في هذا العام، وليس وقت سفر؟ تأويلان. إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل، أو إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة، أو الآن فينجز ويقع ولو مضى زمنه، كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا، وإن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة، فإن عجلها أجزأت، وإلا قيل له: إما عجلتها وإلا بانت. وإن حلف

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٩٣