# على فعل غيره، ففي البر كنفسه، وهل كذلك في الحنث؟ أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له؟ قولان.
zقوله: (فإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها) أي: فإن كان المعلق عليه بحاله أي: محتمل غير غالب إلا أنه منفي غير مؤجل، كقوله: أنت طالق إن لم يقدم زيد، فإنه يمنع منها حتى ينظر هل يقدم أم لا؟ لكونه على حنث، فإن أجله بزمن كانت (¬1) طالق إن لم يقدم زيد (¬2) بعد شهر فلا يمنع؛ لأن من ضرب أجلا فهو على بر إليه.
قوله: (إلا إن لم أحبلها وإن لم أطأها) أي: فإنه لا يمنع من الوطء، وإن كان على حنث؛ لأن بره في إحبالها وفي وطئها فيطؤها أبدا حتى يحبلها، قاله في المقدمات (¬3).
قوله: (وهل يمنع مطلقا أو إلا في كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر؟ تأويلان) أي: وكذا إذا فرعنا على منع الوطء في المسألة المتقدمة فهل ذلك مطلقا، وهو قول ابن القاسم أو لا (¬4) إلا في مثل أنت طالق (¬5) إن لم أحج إلى آخره؟ وهو قول غير ابن القاسم (¬6)، وهما معا في المدونة (¬7) واختلف الشراح (¬8) هل قول الغير (¬9) تقييد لقول ابن القاسم أو خلاف، وإليه أشار بالتأويلين (¬10) وقيل: لا يمنع إلا إذا خشي فوات الفعل حتى (¬11) يمكنه الفعل (¬12)، وقيل: حتى يفوته الفعل.
قوله: (إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل) أي: فإن الطلاق ينجز عليه، ومراده