# أو كانت موثقة فقالت: أطلقني، وإن لم تسأل، فتأويلان. والثلاث في بتة، وحبلك على غاربك، أو واحدة بائنة، أو نواها بخليت سبيلك، أو ادخلي،
zقوله: (وفيما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته) هذه مسألة المدونة، قال فيها: وإن قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالق (¬1) لزمه كانت فلانة تحته أم لا؛ فإن كانت تحته فطلقها، فإن نوى بما عاشت ما دامت تحتي فله أن يتزوج، وهذا معنى قوله: (إلا لنية كونها تحته)، يريد وتقبل نيته (¬2) في الفتوى والقضاء، ثم قال: وإن لم يكن (¬3) له نية فلا يتزوج ما بقيت إلا أن يخشى العنت.
قوله: (ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت الثلاث واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق) قد تقدم أن المعتبر في الولاية حال النفوذ لا حال التعليق، فلهذا إذا قال العبد لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فعتق، ثم دخلت لزمه الثلاث؛ لأنه حال النفوذ حر مالك الثلاث، فلو قال: فأنت طالق اثنتين فدخلت بعد عتقه بقيت له (¬4) واحدة، لما قدمناه، ويصير بمنزلة ما لو طلق واحدة، ثم عتق فإنه يبقى له واحدة فقط؛ لأنه طلق النصف، وقال (¬5) مالك في الموازية، (¬6) كحر ذهبت له طلقة ونصف فصارت طلقتان وبقيت (¬7) طلقة. محمد: وكل من فيه بقية رق كالعبد في طلاقه (¬8) حتى إذا عتق صار له حكم الحر (¬9) من يومئذ في طلاقه (¬10)، ولو قال الشيخ (¬11): فدخلت أو ثم دخلت لكان أحسن.