# ادعى نية (¬1)، لأن قصده أن لا يجمع بينهما، واستشكل هذا بعض المتأخرين، لأن الحالف يقول: نويت أن لا أتزوج عليها، وهو يقول: بل قصدك (¬2) أن لا تجمع بينهما، وذلك مخالف له في قصده، وهذا إذا حملت على ظاهرها (¬3)، وأما على ما قاله بعضهم أن معناها أنه قامت عليه بينة بذلك، ولو جاء مستفتيا لصدق فلا (¬4) إشكال، أبو الحسن الصغير: وقيل: إنما لم ينوه (¬5)، لأنه حالف للزوجة (¬6) والحلف (¬7) على نية المحلوف له، وإلى هذا (¬8) التأويل أشار بقوله: (وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها)، وإلى ما قاله بعضهم أشار بقوله: (أو قامت عليه بينة) أي: أو لأن البينة قامت عليه (تأويلان)، وقال أشهب: لا شيء عليه؛ لأنه لم ينكح عليها، وراعى (¬9) لفظ اليمين، وقال مطرف: إن اشترط عليه ذلك في أصل العقد لزمه ذلك، وإن طاع به فله نيته، وروى مطرف وعبد الملك أن اليمين لا تعود عليه (¬10)، ولو اشترط ذلك في العقد ونحوه للمغيرة، وعن ابن القاسم كذلك إن طاع باليمين.
qوفيما عاشت مدة حياتها، إلا لنية كونها تحته، ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت الثلاث، واثنتين بقيت واحدة، كما لو طلق واحدة ثم عتق، ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ. ولفظه: طلقت، وأنا طالق، أو أنت، أو مطلقة، أو الطلاق لي لازم، لا منطلقة، وتلزم واحدة إلا لنية أكثر، كاعتدي، وصدق في نفيه، إن دل البساط على العدد،