# تأخر، وقال ابن وهب وابن عبد الحكم (¬1): يلزمه اليمين في القبيلين (¬2)، واختار اللخمي عدم اللزوم فيهما (¬3).
قوله: (أو خشي في المؤجل العنت وتعذر التسري) أي: وهكذا لا يلزمه إذا علق المنع بأجل وخشي العنت قبل انقضائه، وتعذر عليه التسري، وقاله في الموازية، قال ابن القاسم: ولا أحد مقدار ما يعذر فيه، ولا أشك (¬4) أن عشرين سنة كثير (¬5)، قال: ونكاحه أولى من الزنا، وقال أشهب وابن وهب: لا يتزوج وإن خشي العنت إن حلف إلى (¬6) ثلاثين سنة (¬7).
قوله: (أو آخر امرأة) أي: وكذا لا شيء عليه (¬8) إذا قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، وقاله ابن القاسم، زاد في العتبية: وهو (¬9) كمن حرم جميع النساء، لأنه كلما تزوج امرأة طلقت إذ لعلها آخر امرأة يتزوجها فلا يستقر ملكه على امرأة، ابن المواز: ونحن نرى أن يقف عن وطئها حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى ويقف (¬10) عن الثانية حتى ينكح ثالثة، وهو في (¬11) التي يقف (¬12) عنها كالمولى (¬13)، وإلى هذا أشار بقوله: (وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية، ثم كذلك، وهو في الموقوفة كالمولي)؛ أي: فإن رفعته فالأجل من يوم الرفع، وقال سحنون كذلك في العتبية (¬14).