تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أربعين (¬1) ميلا وأكثر حد ما تقصر (¬2) فيه الصلاة ابن القاسم: واستحسن أن يتباعد إلى حيث لا تلزمه الجمعة، وقال أصبغ (¬3): (¬4) أن يتباعد (¬5) إلى حيث تقصر (¬6) فيه الصلاة إذا خرج في ظعنه ولا يتم فيه الصلاة إذا قدم (¬7)، ابن حبيب (¬8): والأول استحسان، قال: ولو تزوج في الوضع الذي إذا برز إليه لم يقصر حتى يجاوزه لم أفسخه (¬9).

قوله: (وله المواعدة بها) يريد بذلك ما قاله ابن القاسم في العتبية، أن من حلف بطلاق من يتزوجها بمصر فلا بأس أن يوا عدها بمصر ويعقد نكاحه (¬10) بغيرها (¬11)، قال: ووجهه أن المراعى انعقاد النكاح، وهو إنما يعقد النكاح (¬12) بغير مصر فلا حنث عليه.

قوله: (لا إن عم النساء) أي: فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه لا يلزمه شيء للحرج والمشقة، ولم يعتبروا بقاء الإماء؛ لأن الزوجة أضبط (¬13) لماله، وذكر ابن بزيزة قولا باللزوم (¬14)

قوله: (أو أبقى (¬15) قليلا) ككل امرأة (¬16) يريد كقوله: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٨٠