تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولزم في المصرية في من أبوها كذلك) أي: إذا قال: لا أتزوج مصرية فإنه يلزمه فيها الطلاق، وسواء تزوجها بمصر أو غيرها، وقاله محمد وغيره. الباجي: ولو تزوج من أبوها مصري وأمها شامية فإنه يحنث، قاله ابن أبي حازم، والأم تبع للأب، وقاله ابن دينار في المجموعة. ابن المواز عن مالك: ولو حلف لا (¬1) يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج بمصر غير مصرية (¬2). اللخمي (¬3): يريد ما لم يطل مقامها وتصير على طباعهم وسيرهم (¬4)، وإليه أشار بقوله: (والطارئة إن تخلقت بخلقهن)، ولسحنون فيمن حلف لا (¬5) يتزوج من الأعراب فانتقلت امرأة إلى الحاضرة فسكنتها فإذا انقطعت عن البادية لم يحنث بتزويجها، فجعل (¬6) مجرد الانقطاع كافيا، وإن لم تتخلق بخلقهن.

قوله: (وفي مصر يلزم في عملها إن نوى) أي: فإن حلف أن (¬7) لا يتزوج من (¬8) مصر ونوى عملها، لزم اليمين إن تزوج فيه، وقاله الباجي (¬9) ونحوه في الموازية (¬10).

قوله: (وإلا فلمحل (¬11) لزوم الجمعة) أي: وإن لم ينو عملها بل نواها (¬12) خاصة فإنه يلزمه فيمن على ثلاثة أميال، وهو المحل الذي تلزم منه (¬13) الجمعة (¬14)، وقاله ابن كنانة وعبد الملك وأصبغ، قالوا: وإن لم ينو شيئا لزمه في مسيرة يوم حتى يجاوز

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٧٩