تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ومشقة، وقاله في المدونة (¬1).

قوله: (لا (¬2) في من تحته) أي: فإنه لا يلزمه الطلاق فيها إلا إذا أبانها ثم تزوجها فإنها تصير كغيرها، وتطلق عليه بمنزلة من تزوجها من ذلك الجنس ممن لم يتقدم له عليها عقد نكاح إلى الآن، وإليه أشار بقوله: (إلا إذا تزوجها) أي: بعد أن (¬3) أبانها.

qوله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة، ولزم في المصرية في من أبوها كذلك، والطارئة إن تخلقت بخلقهن، وفي مصر يلزم في عملها إن نوى، وإلا فلمحل لزوم الجمعة، وله المواعدة بها، لا إن عم النساء، أو أبقى قليلا، ككل امرأة أتزوجها؛ إلا تفويضا أو من قرية صغيرة، أو حتى أنظرها فعمي، أو الأبكار بعد كل ثيب، وبالعكس، أو خشي في المؤجل العنت، وتعذر التسري، أو آخر امرأة، وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك، وهو في الموقوفة كالمولي، واختاره إلا الأولى،

zقوله: (وله نكاحها) أي: وله (¬4) نكاح التي تحته إذا أبانها فيما إذا قال: كل حرة أتزوجها فهي طالق.

قوله: (ونكاح الإماء) أي: وكذلك له نكاح الإماء في قوله: كل حرة أتزوجها فهي (¬5) طالق، ويلزمه اليمين في الحرائر، وقاله ابن القاسم في العتبية، وبه قال ابن حبيب. وقال محمد: لا يلزمه إن كان مليا عند من يقول بالطول؛ إذ لا سبيل (¬6) له إلى الحرائر اللاتي حرمهن (¬7)، وقول ابن القاسم هو المشهور (¬8).

قوله: (في كل حرة) هو عائد على المسألتين كما تقدم.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٧٨