تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الصحابة والتابعين ومن بعدهم (¬1).

قوله: (وعليه النصف) أي: نصف الصداق؛ لأن الزوجة تطلق عقيب التزويج، فالواجب حينئذ ما ذكر (¬2)، وكذلك إذا دخلت الدار (¬3) المحلوف عليها قبل الدخول، وهذا مقيد بما إذا لم يأت في لفظه بما يقتضي التكرار، فإن أتى في كلامه بذلك (¬4) كقوله: كلما تزوجتك فأنت طالق، فإنه لا شيء عليه بعد الثلاث. عبد الوهاب والتونسي وغيرهما: وهو الصواب، وإليه أشار بقوله: (إلا بعد ثلاث على الأصوب) وظاهر كلام ابن المواز أنه (¬5) يلزمه نصف الصداق، ولو بعد ثلاث تطليقات (¬6).

قوله: (ولو دخل فالمسمى فقط) أي: إن سمى شيئا وإلا فصداق المثل وهو (¬7) المشهور.

قوله: (كواطئ بعد حنثه ولم يعلم) أي: فلا يلزمه إلا صداق واحد، وقال ابن وهب: ونصف صداق (¬8)، وألزم أن يقول في كل وطأة (¬9) مهر.

قوله: (كأن أبقى كثيرا بتذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عميره ظاهرا) أي: وكذلك يلزمه الطلاق إذا التزمه فيما ذكر، كقوله: كل امرأة أتزوجها (¬10) من الترك أو الروم أو من بلد كذا أو إلى سنتين أو ثلاث أو نحو ذلك فهي طالق، واحترز بقوله: (يبلغه عمره ظاهرا) مما إذا ذكر ما لا يبلغه عمره (¬11) من طول الزمان كمائتي سنة ونحوها مما يعلم أنه لا يعيش (¬12) إلى مثله، فإنه لا شيء عليه؛ لأنه حرج

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٧٧