تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وأنت شريكتهما (¬1) فإن الأولى تطلق ثلاثا (¬2) بلا (¬3) إشكال لأنه التزم ذلك فيها، وأما الثانية فتطلق طلقتين لأنه لما أشركها مع الأولى فكأنه أوقع عليها طلقة ونصفا فتكمل عليها طلقتان، وتطلق الثالثة ثلاثا لأنه لما (¬4) أشركها مع الاثنتين (¬5) فيخصها مع الأولى طلقة ونصف ومع الثانية طلقة فتكمل عليها الثلاث، وهذه (¬6) مع الأولى هما المراد بالطرفين (¬7) والثانية يلزمه (¬8) فيها اثنتان على الصحيح (¬9) كما ذكر، وقيل يلزمه فيها ثلاث كالطرفين.

قوله: (وأدب المجزئ كمطلق جزء) هو كقول ابن القاسم يوجع ضربا (¬10) يريد لأنه ليس على أحكام (¬11) المسلمين أو لمخالفته سنة الطلاق؛ لأن الله تعالى لما بين عدد الطلاق فقال: ﴿وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ [الطلاق: 1] ولا فرق بين أن تكون التجزئة المذكورة بالنسبة إلى التطليقات (¬12) أو إلى الزوجة مثل أن يقول يدك طالق أو رجلك أو عينك، وإليه أشار بقوله: (وإن كيد) ومثله ما إذا قال لها كلامك طالق أو حسنك (¬13) طالق (¬14).

قوله: (ولزم بشعرك طالق أو كلامك على الأحسن) أي: ولزم الطلاق بقوله

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٤٥