# لزوجته شعرك طالق أو كلامك طالق وقاله أصبغ وقال سحنون لا شيء عليه في ذلك، وذكره محمد بن عبد الحكم (¬1).
ابن عبد السلام: وقول أصبغ أظهر وإليه أشار بقوله على الأحسن. اللخمي: ولا تحرم بالسعال ولا بالبزاق (¬2) وهو قول المتقدمين، وأشار الباجي إلى أنها لا تحرم بالدموع، وإليه أشار بقوله: (لا بسعال وبزاق ودمع) يريد لأن (¬3) ذلك ليس من محاسنها، وقال أصبغ باللزوم في الريق ونحوه. اللخمي (¬4): بخلاف البزاق لأن البزاق لا ينطلق (¬5) إلا على ما طرح (¬6) من الفم، والريق هو الذي لم يزايل الفم وهو مما يلتذ (¬7) به (¬8).
قوله: (وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق) أي: فلا يصح مع الانفصال يريد اختيارا، وأما الفصل بالسعال والعطاس ونحوهما فلا يضر، وكذلك لا يصح إن ساوى (¬9) المستثنى والمستثنى منه، وهو مراده بالاستغراق وأحرى إذا كان المستثنى أكثر.
قوله: (ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاثا أو البتة إلا اثنثين إلا واحدة اثنتان) قد علمت أنه إذا قال (¬10) أفت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يلزمه ثلاث؛ لأن الاستثناء (¬11) المستغرق باطل فصار كمن قال لها: أنت طالق ثلاثا، فإذا قال لها (¬12): إلا واحدة لزمه