تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# اثنتين (¬1) وإذا قال تسع إلى ما فوق (¬2) طلقن ثلاثا ثلاثا، وعن (¬3) هذا احترز بقوله: (ما لم يزد العدد على الرابعة) أي: على الطلقة الرابعة (¬4).

qسحنون: وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا. وإن قال: أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة، وأنت شريكتهما، طلقت اثنتين، والطرفان ثلاثا. وأدب المجزئ كمطلق جزء، وإن كيد، ولزم بشعرك طالق، أو كلامك على الأحسن، لا بسعال وبزاق ودمع. وصح استثناء بإلا، إن اتصل ولم يستغرق، ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة، أو ثلاثا أو البتة إلا اثنتين إلا واحدة، اثنتان. وواحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من الجميع فواحدة، وإلا فثلاث. وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان.

zقوله: (سحنون: وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا) يريد إذا قال: أشركتكن (¬5) في ثلاث تطليقات وأما لو شرك بينهن في طلقتين فلا يطلقن إلا طلقتين طلقتين (¬6) وقد نص سحنون على هذا (¬7)، والفرق بين ما تقدم وبين هذا أن التشريك (¬8) يقتضي المشاركة في جميع (¬9) أجزاء كل طلقة (¬10) بخلاف الأولى فإن الجملة مقسومة عليهن.

قوله: (وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة و (¬11) أنت شريكتهما طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا) يريد أن من قال لواحدة من زوجاته أنت طالق ثلاثا، ثم قال لثالثة (¬12)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٤٤