تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تطلق ثلاثا، وقاله في المدونة (¬1) وقال سحنون: إن قال ذلك وهي طاهر لزمه طلقتان (¬2)، انظر وجه (¬3) القولين في الكبير.

قوله: (أو كلما أو متى ما أو إذا (¬4) طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة) أي: وهكذا يقع عليه الثلاث إذا ذكر لفظا من ألفاظ العموم، وهي "كلما" أو "متى ما" أو "إذا ما" ولا بد في كل (¬5) لفظة من تقدير قوله: (طلقتك) أو (وقع عليك طلاقي) وكذا (فأنت طالق) والمعنى كلما طلقتك، أو وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق، أو متى ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق (¬6)، أو إذا ما ونحوه.

ولما كان وقوع الطلاق (¬7) في جميع (¬8) ذلك مشروطا بأن يوقع عليها طلاق (¬9)، قال: (وطلقها طلقة واحدة (¬10)) ولا بد من تقدير ذلك أيضا في كل مسألة، والقول بلزوم (¬11) الثلاث (¬12) في (كلما طلقتك (¬13)) أو وقع عليك طلاقي (¬14) فأنت طالق (¬15) إذا طلقها طلقة، لسحنون (¬16)، ورجع إليه واختاره ولده، وكان أولا (¬17) يقول بلزوم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٤٢